responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 282

بحيث يسع ركعة فإنه يجب عليه الاستئناف، ذهب اليه الشيخ في الخلاف و جملة ممن تأخر عنه، قالوا لانه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة و الوقت باق فيجب عليه الإتيان بها و ما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يحصل به الامتثال. و ذهب الشيخ في المبسوط إلى انه يتم و ظاهره عدم وجوب الإعادة، و استدل له في المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوز ابطالها لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [1] و إذا وجب إتمامها سقط بها الفرض لان امتثال الأمر يقتضي الاجزاء. و أجاب عنه في المدارك قال: و الجواب بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال العمل ان الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع، سلمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها و الامتثال انما يقتضي الإجزاء بالنسبة الى الأمر الوارد بالإتمام لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة. انتهى.

أقول: ما ذكره في الجواب من ان الإبطال هنا من حكم الشارع لا اعرف له وجها فإنه لا نص في المسألة كما لا يخفى، و إيجاب الشارع عليه الصلاة بعد البلوغ لا يستلزم إبطال هذه إذ يجوز ان يكتفى فيه بإتمامها كما ذهب إليه في المبسوط. و بالجملة فالمسألة لكونها عارية عن النص لا تخلو من الاشكال.

قال المحدث الأمين الأسترآبادي في تعليقاته على شرح المدارك: أقول: في المسألة احتمالات أخر: أحدها- صحة صلاته إذا دخل عليه وقت الوجوب في أثنائها.

و ثانيها- صحة صلاته إذا أدرك ركعة في وقت الوجوب. و ثالثها- صحتها إذا أدرك الركعتين الأوليين أو إحداهما في وقت الوجوب. و لا يمكن ان يفتي بأحد الاحتمالات قبل ظهور نص يدل عليه، نعم يتجه ان يقال قطعنا بشمول العمومات له و جعلنا كفاية ما يعمل و عدم كفايته فيجب العمل بالاحتياط حتى نعلم حكم الله بعينه. و هذه القاعدة من قسم القطعي من القواعد الأصولية و نطقت بها روايات كثيرة لا من القسم الظني من قواعدها المردودة عندي كما حققناه في الفوائد المدنية. انتهى. و هو جيد.


[1] سورة محمد، الآية 35.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست