responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 274

الجهة. و هو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك و أمثاله من المعصوم. و للنظر فيه مجال واسع. انتهى.

أقول: قد عرفت صراحة كلام شيخنا المفيد (قدس سره) في رد الأخبار المذكورة فكيف يدعى انه لا راد لهما؟ و عدم اطلاعه عليه لا يدل على العدم.

و بالجملة فمقتضى عدم تجويز السهو عليه (صلى الله عليه و آله) كما هو ظاهر اتفاقهم رد هذه الاخبار و نحوها أو حملها على التقية، كما يشير اليه ما نقله من رواية العامة الخبر المذكور عن أبي قتادة و جماعة من الصحابة، إذ لا يخفى ما بين الحكمين من التدافع و التناقض، لكنهم من حيث قولهم بهذا الحكم و اختيارهم له يغمضون النظر عما في أدلته من تطرق القدح و يتسترون بالأعذار الواهية كما لا يخفى على من مارس كلامهم في الأحكام كما نبهنا عليه في غير مقام.

و بالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور لما في أدلته من الوضوح و الظهور و ما في مقابلها من الوهن في الدلالة و القصور، لأنه مع تسليم صحة مضمونه و قبوله لا دلالة له على المدعى بتمامه فيجب قصره على مورده و لا منافاة. و يؤيد ما نذهب إليه ايضا انه الأوفق بالاحتياط الذي هو أحد المرجحات الشرعية أيضا.

و ظاهر صاحب المدارك التوقف في هذه المسألة حيث اقتصر على نقل الأدلة من الطرفين و لم يرجح شيئا في البين. و الظاهر ان السبب فيه صحة الأدلة من الجانبين و تعارض التأويل من كل من القائلين. و الله العالم.

(المسألة الرابعة) [ما يستقر به وجوب الصلاة]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه يستقر وجوب الصلاة بإدراك الوقت على صفة الكمال و مضي مقدار أدائها مخففة مع الشرائط و يجب القضاء لو أهمل و الحال هذه اما لو لم يكن كذلك فلا قضاء على الأشهر الأظهر، و انه متى أدرك الطهارة و ركعة من آخر الوقت وجب الإتيان بها، و لو أدرك الطهارة و خمس ركعات لزمه الفرضان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست