responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 273

في ذلك انما هو من المتأخرين- ففيه ما سيأتيك من كلام الشيخ المفيد (قدس سره) من الدلالة على ان المنع هو الذي عليه عصابة الحق.

ثم العجب كل العجب من أصحابنا (رضوان الله عليهم) مع إجماعهم و اتفاقهم على عدم جواز السهو على النبي (صلى الله عليه و آله) حتى انهم لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن ابن بابويه و شيخه ابن الوليد، و قد طعنوا عليهما في ذلك و شنعوا عليهما أتم التشنيع حتى صنفوا في ذلك الرسائل و أكثروا من الدلائل، و منها رسالة الشيخ المفيد و ربما نسبت الى السيد المرتضى و هي عندي و فيها ما يقضى منه العجب من القدح في ابن بابويه، فكيف تلقوا هذه الاخبار بالقبول و اعتمدوا على ما فيها من المنقول في مثل هذا الحكم المخالف لاعتقاداتهم؟ فمن كلامه في تلك الرسالة المشار إليها ما صورته: و الخبر المروي أيضا في نوم النبي (صلى الله عليه و آله) عن صلاة الصبح من جملة الخبر عن سهوه في الصلاة فإنه من اخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، و من عمل عليه فعلى الظن معتمد في ذلك بدون اليقين، و قد سلف قولنا في نظير ذلك ما يغني عن إعادته في هذا الباب، مع انه يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق لأنهم لا يختلفون في ان من فاتته صلاة فريضة فعليه ان يقضيها في أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاة فريضة حاضرة، فإذا حرم ان يؤدي فيه فريضة قد دخل وقتها ليقضى فرضا قد فاته كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرض اولى، هذا مع ان الاخبار

عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا صلاة لمن عليه صلاة» [1].

يريد لا نافلة لمن عليه صلاة فريضة. انتهى. و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

و قال شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين بعد نقله فيه صحيحتي ابن سنان و زرارة المذكورتين ما صورته: و ربما يظن تطرق الضعف إليهما لتضمنهما ما يوهم القدح في العصمة لكن قال شيخنا في الذكرى انه لم يطلع على راد لهما من هذه


[1] مستدرك الوسائل الباب 46 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست