responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 275

و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع

(الأول)

- لا خلاف و لا إشكال في انه لو حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء و نحوها بعد مضي مقدار أداء الفريضة بشرائطها فإنه يجب عليه القضاء، و يدل عليه عموم ما دل على وجوب القضاء، و اما لو لم يمض ذلك المقدار فإنه لا قضاء على الأشهر الأظهر، قال الشيخ في الخلاف:

إذا أدرك من الظهر دون اربع ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت لم تلزمه الظهر لإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ان من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدى الفرض فيه لم يلزمه إعادته. و ظاهر الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد اعتبار إدراك الأكثر. و قد تقدم الكلام في هذه المسألة بكلا طرفيها منقحا في بحث الحيض من كتاب الطهارة.

(الثاني)

- لو زال المانع و قد بقي من الوقت ما يسع الطهارة و نحوها من الشروط و الصلاتين أو إحداهما فإنه يجب الأداء و مع التفريط القضاء. و قد مر الكلام ايضا منقحا في ذلك في الموضع المشار اليه.

و كذلك لو لم يدرك إلا ركعة مع الشروط فإنه يجب عليه الإتيان بها و ان خرج الوقت.

و قد نقل في المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و نقل عن المنتهى انه لا خلاف فيه بين أهل العلم، قال و الأصل فيه

ما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) [1] انه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

و عنه (صلى الله عليه و آله) [2] «من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر».

و من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة [3] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة».

و في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] انه قال: «فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته».

ثم قال و هذه الروايات


[1] رواه في الوسائل في الباب 30 من المواقيت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 30 من المواقيت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 30 من المواقيت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 30 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست