اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 27
المقدمة الثانية في أعداد الصلوات اليومية و نوافلها
و ما يتبع ذلك من الأحكام،
روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة: منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة».
و بهذا الاسناد عن الفضيل و البقباق و بكير [2] قالوا: «سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة و يصوم من التطوع مثلي الفريضة».
و روى في الكافي و التهذيب عن ابن ابي عمير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال تمام الخمسين».
و روى في الكافي و التهذيب عن حنان [4] قال: «سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليه السلام) و انا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال كان النبي يصلي ثماني ركعات الزوال و أربعا الاولى و ثماني بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الآخرة أربعا و ثماني صلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة الغداة ركعتين. قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال لا و لكن يعذب على ترك السنة».
و روى في الفقيه عن الصيقل عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «اني لأمقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيقول أزيد كأنه يرى ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قصر في شيء، و انى لأمقت الرجل قد قرأ