responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 28

القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بصلاته».

بيان: الظاهر ان مقت الأول لما يفهم من كلامه من انه بزيادته في الصلاة على ما كان يأتي به (صلى الله عليه و آله) كأنه يريد ان يفوقه و يعلو عليه بالزيادة و هو ان لم يكن كفرا فهو جهل محض لأن العبرة ليس بكثرة الصلاة بل بالإقبال عليها الذي هو روح العبادة و الإتيان بها على أكمل وجوهها، و من ذا الذي يروم بلوغه في المقام الأول؟

و كذا في المقام الثاني حتى

انه روى [1] «انه كان يقوم في الصلاة على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه اجهادا لنفسه في العبادة حتى عاتبه الله تعالى على ذلك رأفة به فقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [2].

«و كان يقسم الليل انصافا فيقوم في صلاة الليل بطوال السور و كان إذا ركع يقال لا يدرى متى يرفع و إذا سجد يقال لا يدرى متى يرفع» [3].

و نحو ذلك. و الظاهر ان مقت الثاني لمزيد الكسل عن صلاة الليل إذا كان ممن يقرأ القرآن و يحفظ سورة و تلاوتها ينتبه في وقت صلاة الليل فلا يقوم إليها حتى إذا فجأه الصبح قام مبادرا بها يصليها بعجل و قلة توجه و إقبال أو يزاحم بها الفريضة في وقتها.

و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء؟ قال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل».

بيان: الظاهر ان الاستفهام عن توظيف شيء من النوافل قبل أو بعد مثل سائر النوافل الموظفة فأجاب ب«لا» و ذلك لان العلة كما سيأتي بيانه في المقام ان شاء الله تعالى ان هاتين الركعتين انما زيدتا على الموظف في اليوم و الليلة لإحدى جهتين يأتي ذكرهما ان شاء الله، و في قوله: «و لست أحسبهما من صلاة الليل» رد على ما ذهب إليه العامة من جواز تقديم الوتر الموظف آخر الليل في أوله


[1] تفسير البرهان ج 2 ص 670.

[2] سورة طه، الآية 1 و 2.

[3] الوسائل في الباب 53 من أبواب المواقيت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 27 من أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست