responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 268

عيناه عنها في بعض الأوقات حتى يطلع الفجر فإنه يصليها مخففة كما تقدم جميع ذلك، فان هذه المواضع كلها تدل على جواز إيقاع النافلة في وقت الفريضة.

و الجواب عن ذلك (أولا) ان هذه المواضع خارجة عن محل النزاع فان مطرح البحث النوافل المبتدأة أو قضاء الراتبة و الخصم لا يقول بان النوافل في هذه الأوقات تصلي قضاء فلا دليل له في ذلك. و (ثانيا) انا نقول ان جواز النافلة في هذه الصورة إنما خرج مخرج الرخصة و ليست بأعظم رتبة من الفريضة، و الشارع قد جوز فيها ذلك و به صرح الأصحاب فقالوا بان من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله و رووا ذلك بهذا العنوان و وردت به الرواية في خصوص صلاة الصبح كما سيأتي ان شاء الله تعالى في محله، و قد اتفقوا على انه لا قضاء عليه بعد ذلك مع الاتفاق نصا و فتوى على بطلان الصلاة في غير وقتها فليكن ما نحن فيه من قبيل ذلك.

و من الرخص في النوافل ايضا ما تقدم من جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف للمسافر و الشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه عن الانتباه، و تقديم نافلة الزوال لمن يشتغل عن أدائها و قضائها، و منها- تقديم غسل الجمعة لخائف عوز الماء. و إعطاء زكاة الفطرة قبل وقتها، و نحو ذلك، و هذه المواضع المعدودة من قبيل ذلك فلا منافاة فيها للأخبار الدالة على المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة كما لا يخفى. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [هل تجوز النافلة لمن عليه قضاء فريضة؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز النافلة لمن عليه قضاء فريضة، فالأكثر منهم على المنع من ذلك و هو اختيار العلامة في المختلف و أكثر المتأخرين، و قيل بالجواز و نقل عن الصدوق و ابن الجنيد و اليه ذهب الشهيدان و الأظهر عندي هو القول المشهور.

لنا- ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقصد الآتي من قوله تعالى «وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي» [1] المفسر في الأخبار بذكر الصلاة الفائتة، و ما يأتي أيضا من الروايات الدالة


[1] سورة طه، الآية 14.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست