responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 267

أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها».

و نحوها روايات عديدة بالنسبة إلى قضاء صلاة الليل و قضاء الوتر.

و يمكن ان يقال في الجمع بين هذه الأخبار و ما قدمناه ان أكثر تلك الأخبار انما دل على المنع من مزاحمة الراتبة للفريضة بعد دخول وقت فضيلتها و ان استفيد منه بطريق الأولوية المنع من المبتدأة، و بعضها و ان كان ظاهرا في العموم كصحاح زرارة الثلاث إلا انه يمكن ان يقال باستثناء النوافل المقتضية من ذلك بهذه الأخبار، و توضيح ذلك ان يقال انه لا نافلة بعد دخول وقت الفضيلة للفريضة مطلقا راتبة أو مبتدأة أو مقضية، و نعني بوقت الفضيلة هو ما بعد الذراع و الذراعين بالنسبة إلى الظهرين و أول الغروب بالنسبة إلى المغرب و بعد غياب الشفق بالنسبة إلى العشاء و أول الفجر الثاني بالنسبة إلى صلاة الفجر بناء على ما اخترناه فلا يصلى في هذه الأوقات نافلة مطلقا، و اما ما قبل هذه الأوقات مما اشتمل على وقت الفريضة فإنه يجوز القضاء فيه بهذه الأخبار دون النافلة المبتدأة عملا بعموم صحاح زرارة في منع النافلة المبتدأة، و حينئذ فمعنى قضاء نوافل النهار بعد المغرب يعني قبل دخول وقت فضيلة العشاء، و يؤيده ان المتبادر من البعدية هو البعدية القريبة، و قوله في رواية أبي بصير «فاقضه عند زوال الشمس» يعني قبل زوال الشمس أو بعد الزوال قبل دخول وقت الفضيلة «و بعد الظهر عند العصر» يعني قبل دخول فضيلة العصر و على هذا يحمل إطلاق الأخبار المتقدمة. و يحتمل ايضا خروج الصريح من هذه الأخبار مخرج التقية لإشعار صحيحتي زرارة السابقتين المشتملتين على المقايسة بذلك إلا انه لا يحضرني الآن مذهب العامة في المسألة.

هذا، و ربما استند بعض المجوزين الى الاستدلال على ذلك بمواضع: منها- ما ورد من انه متى تلبس المصلي بركعة من نوافل الزوال فإنه يتمها و ان خرج وقتها، و منها- من تلبس بأربع ركعات من صلاة الليل ثم طلع الفجر فإنه يزاحم بها الفريضة، و منها- ما ورد ايضا من جواز إيقاع صلاة الليل كملا بعد الفجر ابتداء بالنسبة الى من يعتادها ثم تغلبه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست