اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 269
على وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة و انه يجب تأخير الحاضرة الى ان يتضيق وقتها و إذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق اولى و اولى منه في غير نافلتها.
و يدل على ذلك أيضا
صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) المتقدمة في صدر المسألة السابقة [1] حيث قال فيها «و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها».
و صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال يصلي حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة».
و صحيحة
زرارة المتقدم نقلها في صدر المسألة السابقة [3] عن المشايخ المتقدم ذكرهم و قوله (عليه السلام) فيها «أصلي نافلة و علي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة. الحديث».
و يؤكده قضية التنظير بقضاء شهر رمضان فإنه صريح في المنع.
و اما ما تكلفه بعضهم في الجواب عن هذه الصحيحة- بالحمل على الأداء خاصة مستندا الى ان المتبادر من قوله «في وقت فريضة» و دخول وقت الفريضة وقت الأداء و ان المراد بقوله (عليه السلام) «لو كان عليك من شهر رمضان» الأداء لا القضاء- ففيه من البعد عن حاق اللفظ و سياق الكلام ما لا يخفى على ذوي الألباب و الافهام و من له أدنى معرفة بأساليب الكلام، لان قول السائل «علي فريضة أو في وقت فريضة» مرددا «بأو» صريح في مغايرة الأول للثاني و ان الأول مراد به القضاء أو الأعم منه و الثاني مراد به الأداء خاصة. و اما جوابه (عليه السلام) بقوله «لا تصلى نافلة في وقت فريضة» و ان كان ظاهرا في الأداء إلا ان قضية تطبيق الجواب على السؤال بناء على ما ذكرنا ارادة العموم في الجواب، و يكون معنى الجواب حينئذ
[1] المروية في الوسائل في الباب 61 من أبواب المواقيت.
[2] المروية في الوسائل في الباب 61 من أبواب المواقيت.