اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 255
في المنتهى ثم قال و هو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن ابي عقيل انه قال ان أخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض و لا غيره و لا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر الى آخر الوقت فقد ضيع صلاته و بطل عمله و كان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته. ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد انه احتج
بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر».
ثم قال: و الجواب ان الحديث يدل على ان التقديم من باب الاولى لا انه واجب وجوبا مضيقا. انتهى.
أقول: لا يخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام و بيان ما فيه من إبرام النقض و نقض الإبرام، و قد ذكرنا ان ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس في محله و انما كلامه (قدس سره) وقع على نهج الأخبار المستفيضة في المسألة من ان لكل صلاة وقتين و ان الوقت الثاني انما هو لذوي الاعذار و الاضطرار و ان من أخر الصلاة اليه و لم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله ان شاء عذبه و ان شاء عفى عنه. و هو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير و ان وقعت الصلاة أداء. و نحوه كلام ابن ابي عقيل إلا انه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال العمل و كونه قاضيا للفرض لا مؤديا. و بالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الأخبار المتقدمة كما أوضحناه بما لا مزيد عليه، و مراده بأول الوقت يعني الوقت الأول من الوقتين اللذين دلت الأخبار عليهما بالنسبة الى كل صلاة.
(المسألة الثانية) [هل تجوز النافلة بعد دخول وقت الفريضة؟]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه هل يجوز صلاة النافلة مبتدأة أو قضاء عن راتبة بعد دخول وقت الفريضة أم لا؟ جزم الشيخان بالمنع و به صرح المحقق في المعتبر و أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه،