responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 254

حيث لم يروا لهم دليلا ظاهرا غير هاتين الروايتين فذكروهما مستندا لهم و أوردوا عليهما ما ذكرناه.

نعم بقي الكلام في اختلاف هذه الأخبار في كراهة النوم بعد الركعتين و عدمها و لعل الترجيح لاخبار الجواز لفعل الإمامين الهمامين (عليهما السلام) ذلك مؤيدا بالخبرين الأخيرين. و يمكن الجمع بحمل خبر المروزي على اتخاذ ذلك عادة و الأخبار الآخر على وقوعه أحيانا. و يمكن ايضا ان يقال انه لا منافاة بين الجواز و الكراهة فيحمل ما دل على الجواز على كون ذلك جائزا و ان كره و فعل الامام (عليه السلام) يحمل على بيان الجواز كما في جملة من الأحكام المكروهة التي نقل عنهم (عليهم السلام) فعلها فإن الأصحاب حملوها على بيان الجواز، و نحوها كثير من المستحبات التي ورد عنهم (عليهم السلام) تركها لبيان الجواز ايضا. و بالجملة فإنهم إنما فعلوا ذلك في المقام لئلا يتوهم الناس التحريم في ذلك المكروه من حيث ورود النواهي و الوجوب من حيث ورود الأوامر تعليما و تفهيما و توقيفا على بيان الحكمين المشار إليهما. و الله العالم.

(المقصد الثالث)- في الأحكام

و فيه أيضا مسائل

[المسألة] (الأولى) [وجوب الصلاة في الأوقات المحدودة هل هو موسع أو مضيق؟]

المشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة في الأوقات المحدودة في الأخبار المتقدمة وجوبا موسعا من أول الوقت الى آخره لا يتضيق إلا بظن الوفاة، و نقل في المنتهى عن الشيخ المفيد (قدس سره) انه قال: ان أخرها ثم اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعا لها و ان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول و الآخر عفى عن ذنبه. قال في المنتهى و فيه تعريض بالتضيق ثم نقل عنه انه قال في موضع آخر: ان أخرها لغير عذر كان عاصيا و يسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت. و نقل في المختلف عن الشيخ انه قال الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا و الأفضل تقديمها في أول الوقت، قال و من أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا موسعا و الأفضل تقديمها في أول الوقت، قال و من أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا موسعا و الأفضل تقديمها في أول الوقت، قال و من أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا الا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى و الأول أبين في المذهب. ثم نقل في المختلف ايضا عن الشيخ المفيد ما نقله عنه أولا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست