اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 256
و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض بأنه المشهور بين المتأخرين. و اختار شيخنا الشهيد في الذكرى الجواز و هو ظاهر الشهيد الثاني في الروض و تبعهما عليه جملة من متأخري المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك و المحدث الكاشاني في المفاتيح و الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهم. و المعتمد هو القول الأول.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
صحيحة زرارة المتقدمة قريبا [1] و قوله (عليه السلام) فيها «أ تريد ان تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».
و صحيحته الثانية عن ابي جعفر (عليه السلام)[2]«انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها، الى ان قال (عليه السلام) و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها».
و صحيحة ثالثة له ايضا رواها في الذكرى و سيأتي نقلها كملا ان شاء الله في المسألة الآتية [3] و فيها «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة».
و صحيحة رابعة له نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض [4] و السيد السند في المدارك و شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين و لم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة و لا كتاب الوسائل الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة و لكن كفى بالناقلين المذكورين حجة، و الظاهر ان من تأخر عن شيخنا الشهيد الثاني انما أخذها عنه، و هي
ما رواه زرارة في الصحيح قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي نافلة و على فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال قلت لا.