responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 253

الفجر أعدتهما».

و في بعض النسخ «فان قمت» بالقاف مكان النون.

و عن زرارة في الموثق بابن بكير [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول اني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما».

و ظاهر الخبرين كما ترى تخصيص الإعادة بالنوم بعدهما لا مطلقا كما هو المدعى.

و ظاهر هذين الخبرين عدم كراهة النوم بعد صلاة الليل و قبل الصبح، و فيه رد لما ذكره الشيخ و جملة من الأصحاب من الحكم بالكراهة استنادا الى

ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي [2] قال: «قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام) إياك و النوم بين صلاة الليل و الفجر و لكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته».

و مما يؤيد الخبرين الأولين

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن ابن بكير [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما كان يجهد الرجل ان يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام أو يذهب».

اي ان ذلك لا يشق عليه بل هو سهل يسير، و في بعض النسخ «يحمد» مكان «يجهد» و به تنتفي دلالته على ذلك.

و عن زرارة في الموثق عن ابن بكير عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال:

«انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حيث شاء».

و الذي يقرب عندي ان ما نقل عن الشيخ و الجماعة من الحكم المذكور انما استندوا فيه الى الخروج عن خلاف المرتضى و الشيخ في المبسوط القائلين بأن وقت هاتين الركعتين انما هو بعد الفجر الأول و اخبارهم التي استدلوا بها على ذلك، و ما ذكروه من استنادهم إلى صحيحة حماد بن عثمان و موثقة زرارة المذكورتين انما هو تكلف ممن نقل ذلك عنهم


[1] الوسائل الباب 51 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 35 من التعقيب.

[3] رواه في الوسائل في الباب 53 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 35 من التعقيب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست