اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 252
عن ذلك فأخبره الصادق (عليه السلام) ان الوقت الشرعي انما هو ما افتى به أبوه (عليه السلام) و اما الوقت الذي افتى هو به فإنما هو على جهة التقية. هذا مقتضى سياق الخبر و لو كان الأمر كما زعموه من المعنى الذي ذكرناه لم يكن لمراجعة أبي بصير و سؤاله مرة أخرى معنى يعول عليه. و الحق ان الخبر المذكور ظاهر في الاستشهاد كما ذكره الشيخ و ارتكاب ما ذكروه تكلف بعيد عن سياق الخبر. و الله العالم.
(الثانية) [دفع توهم امتداد وقت ركعتي الفجر بامتداد الفريضة]
- نقل بعض الأصحاب عن الشهيد (قدس سره) في الذكرى الميل الى القول بامتداد وقت الفجر بامتداد الفريضة
لرواية سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الركعتين قبل الفجر قال تركعهما حين تركع الغداة انهما قبل الغداة».
و حمل صحيحة علي بن يقطين المتقدمة الدالة على التأخير إلى الاسفار و ظهور الحمرة على الفضيلة، و نفى عنه البعد المحدث الكاشاني في كتابه المعتصم بعد ان اختار مذهب الأكثر. و أنت خبير بان قوله (عليه السلام) في رواية سليمان بن خالد المذكورة «تركعهما حين تركع الغداة» لو حمل على الخبر كما ادعوه و جعلوه محل الاستدلال للزم منه المنافاة لقوله «انهما قبل الغداة» بل الظاهر انه في مقام الاستفهام الإنكاري ليلائم قوله «انهما قبل الغداة» مؤكدا ب«ان» و إلا فأي ملازمة بين الأمر بفعلهما حين الغداة و بين ما بعده من الكلام المؤكد الدال على انهما قبل الغداة، و يؤيد ما قلناه ان الشيخ في الاستبصار نظم هذه الرواية في سلك ما اختاره من الروايات الدالة على انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني، و حينئذ فالرواية المذكورة من جملة أدلة القول الذي اخترناه.
(الثالثة) [هل يستحب إعادة ركعتي الفجر بعد الفجر الأول لو صلاهما قبله؟]
- قد نقل عن الشيخ و جماعة من الأصحاب استحباب اعادة الركعتين المذكورتين بعد الفجر الأول لو صلاهما قبله استنادا إلى
صحيحة حماد بن عثمان [2] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) ربما صليتهما و علي ليل فان نمت و لم يطلع