responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 251

مطلقا على ما قدمناه من الرخصة في بعض الأوقات و كذلك اخبار التلبس بأربع ركعات لان الرخص في مقام المنع و التحريم كثيرة في الشريعة.

[تنبيهات]

بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها

(الاولى) [النظر في كلام المجلسي و الشهيد في خبر أبي بصير في المقام]

قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار- بعد ذكر خبر ابي بصير الذي قدمناه مستندا للحمل على التقية بعد ان ذكر ان جمهور العامة ذهبوا الى أنهما تصليان بعد الفجر الثاني و انه أيد بما رواه أبو بصير ثم ساق الرواية- ما لفظه: و يمكن حمل هذا الخبر ايضا على أفضلية التقديم و التقية كانت فيما يوهمه ظاهر كلامه (عليه السلام) من تعين التأخير. انتهى. و الظاهر انه اعتمد في ذلك على ما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى حيث انه- بعد ان نقل عن الشيخ (قدس سره) حمل تلك الأخبار على التقية و الاستدلال عليه برواية أبي بصير المذكورة- قال بعد ذكر الرواية: و هذا الخبر يدل على ان تقديمهما أفضل لا على ان ذلك هو الوقت المخصوص. انتهى. و كأنه نظر الى ان الرواية إنما اشتملت على السؤال عن إيقاعهما قبل الفجر أو بعده لا على السؤال عن الوقت المعين لهما و انه قبل الفجر أو بعده، و حينئذ فغاية ما تدل عليه أفضلية التقديم و ان أمر الباقر (عليه السلام) بذلك انما هو على جهة الفضل و الاستحباب فلا ينافيه جواز الإيقاع بعد الفجر، و على هذا فأمر الصادق (عليه السلام) بالتأخير بعد طلوع الفجر بمعنى تعين التأخير و عدم جواز التقديم محمول على التقية كما ذكره (عليه السلام) حيث ان العامة يوجبون التأخير و لا يجوزون التقديم، و هذا لا يمنع من جواز التأخير و لا يستلزم ان يكون جواز التأخير محمولا على التقية. فلا دلالة في الخبر حينئذ على ما ذكروه من التأييد للحمل على التقية. و لا يخفى ما فيه من التكلف الشديد و البعد عن ظاهر السياق بما لا نهاية عليه و لا مزيد فان الظاهر المتبادر من ظاهر سياق الخبر انما هو السؤال عن وقت الركعتين المذكورتين الذي تصليان فيه فأجاب الباقر (عليه السلام) بأنه قبل طلوع الفجر و أجاب الصادق (عليه السلام) بأنه بعده فالسائل استغرب ذلك و استبعده لان هذا جعل وقتا معينا و الآخر جعل لها وقتا آخر غيره ففحص و سأل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست