responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 250

المجملة القابلة للحمل على هذه الأخبار بحمل الفجر فيها على الفجر الأول و متى حملناها على هذا المحمل لم يحتج فيها للحمل على التقية، نعم ذلك انما هو في الأخبار الصريحة في هذا القول و هي الأخبار الضعيفة باصطلاحهم كما تقدمت، و بذلك يظهر لك ان دعواه صارت مقلوبة عليه كما عرفته من هذا التحقيق الذي لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه فان عدم الصراحة انما هي في اخباره لا في أخبارنا.

(الرابع)- ما ذكره- من الجمع بين الأخبار بالتخيير مع أفضلية التقديم كما تقدمه فيه السيد السند في المدارك فيما قدمنا من كلامه- فان فيه انه يا لله و العجب العجاب من هؤلاء الأجلاء الأطياب انه إذا كان الحال عندهم في جميع الأحكام متى تعارضت فيها الأخبار انما يجمع بينها بحمل النهي على الكراهة و الأمر على الاستحباب كما عرفته من طريقتهم في جميع الأبواب فليت شعري أي وجه و اي غرض و علة في وضع الأئمة هذه القواعد التي استفاضت بها اخبارهم؟ و لمن خرجت و من خوطب بها؟ و اين الأخبار المختلفة التي تجري فيها هذه القواعد إذا كان علمهم في جميع أبواب الفقه و أحكامه انما هو على هذه القاعدة التي ابتدعوها و الطريقة التي اخترعوها؟ و هل هذا إلا إعراض عما أسسه لهم أئمتهم الأطياب و مقابلة بالاجتهاد الصرف الذي لم يرد به سنة و لا كتاب؟

هذا مع ما عرفت في غير موضع من بطلان هذه القاعدة في حد ذاتها و فسادها في نفسها.

و الله الهادي لمن يشاء.

و منشأ معظم الشبهة في جواز صلاتهما بعد الفجر الثاني بعد الأخبار الدالة على الجواز هو الأخبار الدالة على إتمام صلاة الليل بعد التلبس منها بأربع ركعات و الأخبار الدالة على جواز صلاة الليل كملا و لما يتلبس بشيء منها. و أنت خبير بأنك إذا رجعت الى ما ذكرناه من الأخبار و استدللنا به في المقام بالتقريب الذي ذكرناه في الوجه الثالث من وجوه النظر في كلام المحقق المذكور يظهر لك ان الظاهر هو العمل على ما ذكرناه و ان التأويل يجب ان يكون في هذه الأخبار الباقية بحمل ما ظهر منها في جواز التقديم على التقية و حمل اخبار التقديم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست