اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 233
و زاد: و في وقت يغلب على الظن انه ان لم يصلها في أول الليل فاتته إذا شق عليه القيام آخر الليل و لا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز له تقديمها. أقول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) هنا جيد، اما بالنسبة إلى المسافر فلما عرفت من الأخبار الكثيرة المتقدمة بالتقريب الذي ذكره الصدوق (طاب ثراه) و اما بالنسبة الى من لا يتمكن من الأداء و القضاء فعجز صحيحة معاوية بن وهب و عليه تحمل صحيحة محمد بن مسلم، و اما صدر صحيحة معاوية فهو محمول على غير الفردين المذكورين، و على ذلك تجتمع الأخبار المذكورة
(الثاني) [آخر وقت صلاة الليل]
- المشهور بين الأصحاب ان آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني فلو طلع الفجر الثاني و لم يكن تلبس بأربع منها بدأ بالفريضة أو ركعتي الفجر على الخلاف الآتي ان شاء الله تعالى. و نقل عن المرتضى (قدس سره) ان آخر وقتها الفجر الأول، قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: و لعله نظر الى جواز ركعتي الفجر حينئذ و الغالب ان دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت اخرى. و يندفع بوجوه:
منها- الشهرة بالفجر الثاني بين الأصحاب. و منها-
ان إسماعيل بن سعد الأشعري [1]«سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي».
و منها- ما مر من الأخبار. انتهى. أقول: ضعف ما ذكره السيد (رضي الله عنه) أظهر من ان يحتاج الى البيان لما سيجيء من الأخبار النيرة البرهان.
(الثالث) [لو طلع الفجر و قد تلبس بأربع ركعات من صلاة الليل]
- لو طلع الفجر فان كان قد تلبس بأربع منها أتمها مخففة و الا أخرها و يدل على الحكم الأول