responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 234

إلا انه

قد روى الشيخ ايضا عن يعقوب البزاز [1] قال: «قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ابدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال لا بل أوتر و أخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار».

و قد جمع الشيخ و من تأخر عنه بين الخبرين بحمل هذه الرواية على الأفضلية.

أقول: من المحتمل قريبا اختصاص الخبر الأول بما إذا طلع الفجر بعد تمام التلبس بالأربع كما هو مورد الخبر و محل المسألة، و اما الثاني فظاهره انه بعد صلاة الأربع إنما تخوف ان ينفجر الفجر لقربه لا انه انفجر بالفعل فصار الأمر متعارضا عنده بين إتمام الثمان ركعات و بين الوتر بمعنى ان الوقت لا يسع إلا أحدهما فأمره (عليه السلام) بتقديم الوتر و تأخير الركعات حتى يقضيها، و هذا ليس من محل المسألة في شيء حتى يحتاج الى الجمع بما ذكروه، فإنه قد دلت الأخبار- و به صرح الأصحاب ايضا- على انه لو لم يبق من الوقت ما يسع صلاة الليل كاملة قدم الوتر فإنه يكتب له بها ثواب صلاة الليل و قضى الصلاة بعد الصبح،

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشى ان يفجأه الصبح أ يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال بل يبدأ بالوتر، و قال انا كنت فاعلا ذلك».

و صحيحة معاوية بن وهب [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أ ما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر و يكتب له بصلاة الليل؟».

و هذا الخبر من هذا القبيل و لا فرق بين ما دل عليه هذان الخبران و الخبر المذكور إلا باعتبار دلالة ذلك الخبر على تلبسه بأربع ركعات، و هو لا يصلح للفرق لان ظاهر هذين الخبرين ان الأفضل المحافظة على الوتر و تقديمها في هذا الوقت و ترجيحها على صلاة الليل فيه. و بالجملة فإن ظاهر هذه الأخبار انه متى كان الوقت الثاني لا يسع إلا الثمان مخففة أو الوتر كاملة فإن الأفضل تقديم الوتر سواء صلى شيئا من الثمان أم لا.


[1] الوسائل الباب 47 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 46 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 46 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست