responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 232

على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه في أول الليل؟ فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاء».

و عن محمد- و هو ابن مسلم- في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال:

«قلت له الرجل من امره القيام بالليل تمضى عليه الليلة و الليلتان و الثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال لا بل يقضي و ان كان ثلاثين ليلة».

و عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشرة و الخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال لا بل يقضي أحب إلي إني اكره أن يتخذ ذلك خلقا، و كان زرارة يقول كيف تصلى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل».

احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليه مما قدمنا نقله عنه بأنها عبادة موقتة فلا تفعل قبل وقتها لعذر و غيره كغيرها، و بصدر صحيحة معاوية بن وهب المذكورة ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بأنه معذور فجاز تقديمها من أول الليل محافظة على السنن، و بعجز صحيحة معاوية المذكورة حيث رخص (عليه السلام) للجارية التقديم و الترخيص للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر و الشاب للاشتراك في العذر و المحافظة على فعل السنن. ثم أجاب بأن المحافظة على السنن تحصل مع القضاء و الرواية لا تدل على المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكن من الانتباه و القضاء.

أقول: ما ذكره (قدس سره) بالنسبة الى هذه الرواية من الاحتجاج بصدرها و الجواب عن عجزها جيد، إلا ان دليل الشيخ غير منحصر في هذه الرواية لما عرفت من الأخبار التي تلوناها عليك فإنه لا مجال إلى إنكار دلالتها على الجواز. نعم ظاهر الصدوق اختصاص الرخصة بالمسافر حيث قال: كل ما روى من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الأخبار يحكم على المجمل. و نحوه قال الشيخ في التهذيبين


[1] رواه في الوسائل في الباب 45 من المواقيت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 45 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست