responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 216

- و انه لاضعف البيوت- مشابه و مضاهي من مخالفة اصطلاحهم المعمول عليه بينهم، و ذلك فإنه متى كان الحديث الضعيف بزعمهم و ان كان موثقا ليس بدليل شرعي كما هو مقتضى ردهم له في غير مقام من الأحكام فوجوده كعدمه، و ما ذكروه من هذه التأييدات لا تفيد فائدة و لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية سيما مع استفاضة الأخبار بتحريم النافلة في وقت الفريضة و صدق ذلك على ما نحن فيه، و لكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح أوجب انحلال زمامهم و اختلال نظامهم، و لو انهم التجأوا الى جبر ضعفه بالشهرة لكان اولى لهم و ان ورد عليه ما ورد. و قوله في المعتبر: «انه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها» مردود بأنه إذا كان المعلوم من الشارع تحديد وقت النافلة و الفريضة بحدين و قد منع من إدخال أحدهما في الآخر فكيف تحصل المحافظة على السنة و قد خرج وقتها و صارت محرمة بالأخبار الدالة على تحريم النافلة في وقت الفريضة؟ و قوله في المدارك:

«انه لا معارض لهذا الخبر» مردود بما أشرنا إليه من الروايات الدالة على تحريم النافلة في وقت الفريضة و كذا الروايات الدالة على انه بعد الذراع و الذراعين يجب تقديم الفريضة، فإنها بإطلاقها دالة على التحريم تلبس بشيء من النافلة أم لا، لكننا انما خصصناها بالخبر المذكور لكونه دليلا شرعيا عندنا و اما من لم يجعله دليلا شرعيا بل وجوده كعدمه فلا معارض للأخبار المذكورة. و بذلك يظهر ضعف البناء على هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد- كما عرفت- أقرب منه الى الصلاح.

ثم ان جملة من الأصحاب صرحوا بأنه مع دخول الوقت عليه بعد التلبس بركعة يتمها مخففة، و ذكروا ان المراد بتخفيفها الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها كالقراءة بالحمد وحدها و الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع و السجود حتى قال بعض المتأخرين انه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام لإطلاق الأمر بالتخفيف. و أنت خبير بان النص المذكور خال من قيد التخفيف إلا ان الظاهر انه لا بأس بما ذكروه محافظة على المسارعة إلى فضيلة وقت الفريضة فإنه كلما قرب من أول الوقت كان أفضل.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست