responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 215

فقولهما ان ظاهر الأخبار استئثار النافلة بجميع المثل و المثلين فرع وجود الأخبار المذكورة نعم هو ظاهر اخبار الذراع و الذراعين فان ظاهرها انه لو لم يصل النافلة حتى بقي من الوقت المذكور قدر الفريضة فإنه يصلي فيه النافلة دون الفريضة و ان وقت الفريضة انما هو بعد مضي هذا المقدار.

(الثاني) [لو خرج وقت النافلة و لم يأت بها أو قد تلبس بها]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)- بل الظاهر انه لا خلاف فيه- انه لو خرج الوقت الموظف للنافلة و لم يأت بها قدم الفريضة ثم قضى النافلة و ان تلبس بالنافلة و لو بركعة منها ثم خرج الوقت أتمها مخففة و زاحم بها الفريضة.

و يدل على الحكمين المذكورين

ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى ان يمضي قدمان، فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يضمي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، و ان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك. و للرجل ان يصلي من نوافل العصر ما بين الاولى الى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل، و ان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر».

و هو صريح في المراد. و لا ينافي ذلك ما تقدم في صحيحة زرارة من الدلالة على وجوب تقديم الفريضة بعد الذراع و الذراعين فإنه محمول بسبب هذه الرواية على عدم التلبس بالنافلة بالكلية.

قال المحقق في المعتبر بعد ذكر الرواية المذكورة: و هذه الرواية سندها جماعة من الفطحية لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو جيد و يعضدها ايضا ان مضمونها موافق للإطلاقات المعلومة و ليس لها معارض يعتد به فلا بأس بالعمل بها ان شاء الله تعالى.

أقول: لا يخفى ما في هذا التستر بهذا العذر الواهي الذي هو لبيت العنكبوت


[1] رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست