responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 217

-

(الثالث) [هل يجوز تقديم نوافل الظهر على الزوال؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجوز تقديم شيء من هذه النوافل على الزوال إلا في يوم الجمعة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة، و استدل على ذلك بان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف شرعيتها على ثبوت ذلك عن الشارع و الذي ثبت عنه هو كونها بعد الزوال في غير اليوم المشار إليه.

أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك ما تقدم من الأخبار المستفيضة الدالة على ان للنافلة المذكورة وقتا محدودا معينا و ان اختلف في تقديره من الذراع و الذراعين فما دونهما.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن عدة [1] «انهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل».

و عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «كان علي (عليه السلام) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل و لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس».

و عن زرارة [3] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات. الحديث».

و روى في الفقيه مرسلا قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) كان رسول الله (صلى الله عليه و آله). الحديث كما تقدم».

إذا عرفت هذا فاعلم انه قد ورد في مقابلة ما ذكرنا من هذه الأخبار جملة منها أيضا دالة على خلاف ما دلت عليه الأخبار المذكورة:

و منها-

ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن محمد بن مسلم [4] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار؟ فقال نعم إذا علم انه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها».


[1] الوسائل الباب 36 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 36 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 36 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 37 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست