responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 214

و روايات التوسعة على الجواز- فبعيد و كيف لا و قد صرحت جملة من اخبار التحديد بان الغرض منه هو ان لا تزاحم النافلة وقت الفريضة مثل

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة «فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة. إلى آخرها».

و في موثقته ايضا «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لا. قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع و القدمين بدأت بالفريضة و تركت النافلة».

و سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق الكلام في ان الأخبار الواردة بتحريم النافلة و المنع منها في وقت الفريضة [1] إنما أريد بها هذا الموضع، و بذلك اعترف هو أيضا في تلك المسألة حيث قال- بعد ذكر الأخبار الدالة على انه إذا دخل وقت الفريضة فلا صلاة نافلة- ما صورته: و من تتبع الأحاديث و نظر في الأخبار يعلم ان مرادهم (عليهم السلام) بقولهم: «دخل وقت الفريضة أو أدركت الصلاة أو حضر وقتها» في أكثر الأوقات حضور الوقت المقرر لها على جهة الفضيلة فحمل هذه الأخبار على هذا غير بعيد. الى آخر كلامه زيد في مقامه و بالجملة فإن ظاهر الأخبار المذكورة تعين إيقاع الفريضة بعد ذهاب الذراع و الذراعين، و حمل ذلك على ما ذكره من الأفضلية ترده الأخبار الدالة على انه لا تطوع في وقت فريضة.

و ربما استدل لهذا القول أيضا بالأخبار الدالة على ان صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى اتى بها قبلت [2] و سيأتي البحث فيها و بيان عدم الدلالة على ما ذكروه ان شاء الله تعالى

[تنبيهات]

و تنقيح البحث في المسألة يتوقف على بيان أمور

(الأول) [هل يستثني قدر إيقاع الفريضة من المثل و المثلين للنافلة]

- ظاهر عبارة الشيخ المتقدم نقلها عن الجمل و المبسوط و الخلاف استثناء قدر إيقاع الفريضة من المثل و المثلين.

و اعترضه في الذكرى و كذا في المدارك بأن الأخبار لا تساعده فان ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل و المثلين. أقول: قد عرفت انه ليس في الأخبار ما يدل على توقيت النافلة بالمثل و المثلين و انما الموجود فيها التوقيت بالذراع و الذراعين و القدمين و الأربعة أقدام


[1] الوسائل الباب 35 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 37 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست