responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 213

و استدل في المعتبر على ما ذهب اليه من الامتداد بامتداد المثل بصحيحة زرارة المذكورة حيث قال بعد ذكرها: و هذا يدل على بلوغ المثل و المثلين لان التقدير ان الحائط ذراع، فحينئذ ما روى من القامة و القامتين جار هذا المجرى و يدل عليه ما روى علي بن حنظلة. ثم أورد الرواية كما قدمناه و هي مقتضية لتفسير القامة بالذراع و نحوها غيرها كما تقدم ذكره، قال و بهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا. انتهى.

و فيه انه و ان دلت الأخبار المذكورة على تفسير القامة بالذراع الا انه لا يصح حمل القامة في الصحيحة المذكورة على ذلك لقوله (عليه السلام) فيها تفصيلا لإجمال الكلام المتقدم

«فإذا بلغ فيؤك ذراعا و إذا بلغ فيؤك ذراعين»

فإنه صريح في ان الذراع المعتبر انما هو من قامة الإنسان و هو زيادة فيئه بعد الزوال الى الذراع و الذراعين، فالقامة المذكورة في الخبر انما أريد بها قامة الإنسان لا الذراع ليتم له ما توهمه من عود اختلاف كلام الشيخ لفظيا. و يزيدك إيضاحا لما ذكرناه من ان المراد بالقامة في جدار مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) قامة الإنسان ما قدمناه في آخر المسألة الرابعة من المقصد المتقدم من عبارة كتاب الفقه الرضوي حيث قال فيها

«و انما سمى ظل القامة قامة لان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قامة إنسان.

إلى آخر ما تقدم مشروحا موضحا» و بذلك يظهر ضعف القول المذكور.

و استدل على القول الثالث بظواهر جملة من الأخبار المتضمنة لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق كقولهم (عليهم السلام) فيما قدمناه من الأخبار [1]

«فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات إن شئت طولت و ان شئت قصرت».

و فيه ان الأخبار الدالة على التحديد بالذراع و الذراعين و القدمين و الأربعة أقدام توجب تقييد إطلاق هذه الأخبار كما تقدم ذكره.

و اما ما جنح اليه صاحب الذخيرة- من حمل روايات التحديد على الأفضلية


[1] ص 136.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست