responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 212

الأصحاب (رضوان الله عليهم) في آخر وقت نافلة الظهرين، فقيل ان آخره ان يبلغ زيادة الظل من الزوال قدمين الذي هو عبارة عن سبعي الشاخص للظهر و للعصر إلى أربعة أقدام. و هو مذهب الشيخ في النهاية و جمع من الأصحاب، و هو الأصح كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى. و قيل يمتد بامتداد المثل و هو مذهب الشيخ في الجمل و المبسوط و ابن إدريس و المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة، قال الشيخ في الجمل و كذا في المبسوط و الخلاف وقت نافلة الظهر من الزوال الى ان يبقى لصيرورة الفيء مثل الشاخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر، و العصر بعد الفراغ من الظهر الى ان يبقى لصيرورة الفيء مثليه مقدار ما يصلى العصر. و قال ابن إدريس إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت النافلة و قيل انه يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، حكاه في الشرائع بلفظ «قيل» و هو مجهول القائل، قال في المدارك و لم ينقله في المعتبر و لا نقله غيره في ما اعلم و هو مجهول القائل.

و لعله أراد بعدم نقل غيره له يعني من المتقدمين و إلا فقد نقله جده في الروض و قبله المحقق الشيخ علي في شرح القواعد.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان القول الأول هو المستفاد من الأخبار المتكاثرة، و منها

صحيحة زرارة بنقل الصدوق عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «ان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قامة و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟

قلت لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة».

الى غير ذلك من الأخبار المتقدمة في المسألة الرابعة من المقصد المتقدم فإنها متطابقة الدلالة متعاضدة المقالة على جعل مقدار الذراع و الذراعين و القدمين و الأربعة أقدام وقتا للنافلة فإذا مضى هذا المقدار اختص الوقت بالفريضة و لا يجوز مزاحمة النافلة لها فيه.


[1] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست