اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 209
أقول: ما ذكره (قدس سره) من هذا الحمل لو لا تصريح الخبر المشار اليه بما ذكره مردود بما أوضحنا سابقا في المسألة الرابعة بكلامنا على كلامه و نقض إبرامه و هو الذي أشار إليه هنا بقوله: «بنحو ما ذكر في سائر الفرائض» و أشار بالصحيح الواضح إلى صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يصلي ركعتي الصبح إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا. و كيف كان فما دلت عليه هذه الصحيحة من صلاته (صلى الله عليه و آله) في هذا الوقت المذكور فيها لا يخلو من مدافعة لما دلت عليه مرسلة الفقيه المتقدمة إلا ان يحمل ذلك على بعض الأوقات دون بعض.
(الثاني) [تميز أبي بصير في الحديث المتقدم]
لا يخفى ان خبر ابي بصير المتقدم قد قيده في الفقيه بكونه ليث المرادي و الشيخ قيده بكونه المكفوف و الكليني في الكافي قد رواه في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير و أطلق و ساق الحديث بنحو ما ذكره الصدوق إلا انه قال:
«متى يحرم الطعام و الشراب» و قال في آخره: «اين تذهب تلك صلاة الصبيان» و صاحب المنتقى قد جعل اختلاف المشايخ الثلاثة في أبي بصير بالإطلاق من بعض و التقييد بالثقة من آخر و بالضعيف عندهم من ثالث- موجبا للعلة في الخبر المذكور فقال انه لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه. انتهى. أقول: قد اشتهر في كلام جماعة من المحدثين تعيين ابي بصير مع الإطلاق و تفسيره بليث المرادي متى كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو عبد الله بن مسكان، و بمقتضى ذلك يجب ان يحمل ما ذكره الكليني من الإطلاق على المرادي الثقة و يترجح به كلام صاحب الفقيه، مضافا الى ما علم من الشيخ من السهو الزائد في متون الأخبار و أسانيدها و حينئذ فيقوى الاعتماد على الخبر المذكور و تزول العلة و المحذور.
(الثالث) [تفسير كلمات وردت في تمييز الفجر]
- قال شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين في شرح قوله (عليه السلام) في حسنة علي بن عطية «كأنه بياض سورى»: و سورى على وزن بشرى موضع بالعراق من أرض بابل و المراد ببياضها نهرها كما في رواية هشام
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 209