responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 208

الفجر فأنا أحب ان تشهد ملائكة الليل و ملائكة النهار صلاتي».

و روى في الفقيه مرسلا [1] قال: «سأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النهار و انما يجهر في صلاة الليل؟ فقال لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يغلس بها فقربها من الليل».

و نقل في الذكرى انه روى «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي الصبح فينصرف النساء و هن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس» [2].

أقول: لعل هذه الرواية من طريق العامة فإني لم أقف عليها في أخبارنا بعد الفحص من البحار و غيره.

و لعل وجه الجمع بين هذه الأخبار هو ان الأفضل ما دلت عليه هذه الأخبار الأخيرة من التغليس للعلة المذكورة في بعضها و لما دل على فضل أول الوقت، و يحتمل حمل الأخبار الأول على استحباب التأخير لمن لا يدرك الفرق بين الفجرين إلا بذلك و يشتبه عليه الحال في مبدأ الأمر، لكن ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على انه (صلى الله عليه و آله) كان يصلي ركعتي الصبح إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا ربما نافر ذلك إلا ان يخص ببعض الأوقات التي يحصل فيها الاشتباه لا دائما.

و جمع في المنتقى بين الأخبار المذكورة بحمل مطلق الأخبار على مقيدها، قال و الذي تقتضيه القواعد هنا حمل الأخبار المطلقة على المقيدة. أقول: فيه ان ما ذكره جيد بالنسبة الى ما عدا حديث المجالس حيث تضمن أول ما يبدو قبل ان يستعرض و لكن العذر له (قدس سره) واضح حيث لم يطلع عليه، ثم قال و لو لا التصريح في بعض اخبار التقييد بأن أفضل الوقت مع طلوع الفجر لاتجه حمل اخبار الطلوع و الانشقاق على ارادة وقت الاجزاء و اخبار الإضاءة على الفضيلة بنحو ما ذكر في سائر الفرائض و نفى البأس في صحيحة محمد بن مسلم يشعر بهذا المعنى ايضا، و لو اقتصرنا في العمل على الصحيح الواضح و قطعنا النظر عما سواه كان الجمع بهذا الوجه متعينا. انتهى.


[1] الوسائل الباب 25 من القراءة.

[2] صحيح مسلم ج 1 ص 239 و 240.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست