اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 169
في التهذيب عن علي بن الحكم عن من حدثه عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«انه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها. قلت و ما كرسيها؟ قال قرصها. فقلت متى يغيب قرصها؟
قال إذا نظرت اليه فلم تره».
و ما رواه الصدوق في كتاب المجالس عن ابان بن تغلب و الربيع بن سليمان و ابان بن أرقم و غيرهم [2] قالوا: «أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأجفر إذا نحن برجل يصلي و نحن ننظر الى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلي و نحن ندعو عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعو عليه و نقول هذا من شباب أهل المدينة فلما أتيناه فإذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) فنزلنا فصلينا معه و قد فأتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا له جعلنا فداك هذه الساعة تصلي؟ فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت».
و ما رواه في الكتاب المذكور عن محمد بن يحيى الخثعمي [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي المغرب و يصلي معه حي من الأنصار يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون الى منازلهم و هم يرون مواضع نبلهم».
[الجمع بين أخبار المسألة]
هذا ما يدل على هذا القول صريحا، و الجواب عنه بالحمل على التقية كما هو أحد القواعد المنصوصة عن أهل البيت (عليهم السلام) في مقام اختلاف الاخبار من العرض على مذهب العامة و الأخذ بخلافهم، و اتفاق المخالفين قديما و حديثا على هذا القول مما لا سبيل إلى إنكاره [4] بل ورد في جملة من الاخبار الأمر بعرض الاخبار على مذهبهم و الأخذ بخلافه و ان لم يكن في مقام الاختلاف [5] بل ورد ما هو أعظم من ذلك و هو انه إذا لم يكن في البلد من تستفتيه في الحكم فاستفت قاضي العامة و اعمل على خلافه [6]
[1] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت.