responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 170

و حينئذ فإذا كانت النصوص عنهم (عليهم السلام) بلغت هذا المبلغ في الأمر بمخالفتهم فالواجب هو طرح هذه الاخبار من البين لظهور موافقتها لهم برأي العين، و بالجملة فأخبار هذا القول و ان كثرت فمنها ما هو غير صريح بل و لا ظاهر في المدعى كما عرفت و منها ما هو صريح و يتعين حمله على التقية.

و اما ما صار اليه بعض من حمل اخبار القول المشهور على الاستحباب فليس بالوجه الوجيه لما ذكرنا من التنبيه و التوجيه، و يزيد ذلك بيانا في رد هذا الحمل المذكور و بيان ما فيه من القصور استفاضة الأخبار الدالة على أفضلية أول الوقت [1] و الاخبار الدالة على النهي عن تأخير المغرب طلبا لفضلها [2] و لو كان مجرد توارى القرص عن النظر هو الوقت الشرعي لها كان الأفضل هو المسارعة بها في ذلك الوقت عملا بالأخبار الاولى و كان تأخيرها طلبا لفضلها موجبا للدخول تحت النهي في الاخبار الثانية.

و العجب منهم (رضوان الله عليهم) حيث الغوا العمل بالقواعد المنصوصة عن الأئمة (عليهم السلام) في مقام اختلاف الاخبار و استنبطوا لأنفسهم قواعد بنوا عليها بمجرد الاعتبار، و خبر محمد بن يحيى الخثعمي المذكور قد ورد نحوه من طريق المخالفين

كما نقله شيخنا صاحب البحار (قدس سره) [3] حيث رووا عن جابر و غيره قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي (صلى الله عليه و آله) ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة فننظر الى مواضع النبل من الاسفار».

و فيه تأييد لما ذكرنا من الحمل على التقية.

و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقاب الإبهام يظهر لك ما في كلام جملة من متأخري المتأخرين الاعلام:

منهم- السيد السند في المدارك حيث ان ظاهره الميل الى القول بما قدمنا نقله عن الصدوق و المرتضى و غيرهما، فإنه قال بعد نقل أدلة المسألة و منها الصحاح التي ذكرها كما قدمنا نقله فيه


[1] ص 90.

[2] الوسائل الباب 18 من المواقيت.

[3] ج 18 الصلاة ص 60.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست