اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 155
الظاهر من كلام سلار. و قال ابن ابي عقيل الى ان ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذا نقل عن العلامة في المختلف ثم قال: و الحق عندي قول السيد المرتضى. و نقله في المدارك عن عامة المتأخرين و نقل فيه عن المرتضى في بعض كتبه انه يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة ستة أسباعه للمختار ثم اختار ما ذهب اليه المرتضى أولا.
أقول: و من الأخبار المتعلقة بالمقام
رواية سليمان بن جعفر [1] قال: «قال الفقيه (عليه السلام) آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف».
و هذه الرواية نقلها في المختلف حجة للشيخ المفيد، قال و احتج المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح ثم ساق الرواية ثم قال و هو إشارة إلى الاصفرار لان الظل الى آخر النهار يقسم سبعة أقدام.
أقول: الظاهر ان المراد بالستة أقدام و نصف هنا يعني بعد المثل الأول ليتحقق ما ذكره من الاصفرار ثم حمله في المختلف على ان ذلك وقت الفضيلة، و هو متجه بناء على ما ذكروه من ان وقت فضيلة العصر في المثل الثاني الى آخره، و قد تقدم في كلام الشيخ ان وقت الاختيار الى مضي المثلين.
و رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع».
و هو محمول على ان وقت الفضيلة أو الاختيار بعد الذراعين و تركها الى ان يمضي ستة أقدام وقت الاجزاء على المشهور و الاضطرار على القول الآخر.
و بالجملة فإنه لا ريب ان المفهوم من الاخبار هو الامتداد الى الغروب و لكن هل ذلك مخصوص بأصحاب الاعذار و الاضطرار كما هو أحد القولين المتقدمين أو محمول على الاجزاء كما هو المشهور؟ و اما ما قبله من وقت الاختيار أو الفضيلة فقد تقدم الكلام فيه من انه المثل كما هو المشهور أو الأربعة اقدام مع الفريضة أو الستة و نصف. و الكل مروي إلا
[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب المواقيت.
[2] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب المواقيت.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 155