responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 154

الفصل بالنافلة و عدمه، و ملخص كلامه هو ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يجمع بين الصلاتين في وقت واحد تارة و يفرق في وقتين تارة، و نحن انما استحببنا الجمع في وقت و ندبنا اليه بالإتيان بالفرضين و النوافل كملا دون التفريق و هو التأخير إلى المثل الثاني لما ثبت من دخول الوقتين بالزوال فصارت الذمة مشغولة بهما، و المبادرة إلى تفريغ الذمة من الواجب أمر مندوب اليه و محثوث عليه. و هو مشعر بموافقته السائل في سقوط الأذان في الصورة المذكورة حيث جعله جمعا لا تفريقا و من شأن الجمع سقوط الأذان فيه كما ذكره السائل، و فيه ما عرفت. و العجب ان شيخنا الشهيد في الذكرى جرى على ذلك من غير تنبيه على ما ذكرنا و أهمل السبب فيه من حيث قوله بتحديد الوقت بالمثل و المثلين لفضيلتي الظهر و العصر كما تقدم نقله عنه إلا ان الكلام في سقوط الأذان مع الإتيان بالنوافل كما يشعر به كلامهما متى جمع الفرضين في وقت واحد فإن الأخبار دالة على ثبوت الأذان في الصورة المذكورة، و قد تنبه لذلك السيد السند في المدارك حيث قال بعد ان نقل عن الذكرى ملخص ما ذكرناه ما صورته: قلت ما ذكره (قدس سره) جيد و الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما اما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية كما سيجيء بيانه ان شاء الله تعالى. انتهى.

(المسألة السادسة) [آخر وقت العصر]

- اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر فذهب السيد المرتضى في الجمل و في جواب المسائل الناصرية إلى أنه غروب الشمس و هو اختيار ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن زهرة. و قال المفيد يمتد وقتها الى ان يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب و للمضطر و الناسي إلى مغيبها. و قال الشيخ في الخلاف آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه. و قال في المبسوط آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر. هذا وقت الاختيار فاما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه الى ان يبقى من النهار بمقدار ما يصلي فيه اربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر الى ان تغرب الشمس، و اختاره ابن البراج و ابن حمزة و أبو الصلاح و هو

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست