responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 153

سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في بحث الأذان، و تعليله سقوط الأذان في صورة الجمع في وقت واحد و ان فصل بالنافلة كما يظهر من كلامه- بأن الأذان للإعلام و هو غير محتاج إليه في الصورة المذكورة فإنه مع اجتماع الناس للأولى لا معنى للاعلام حينئذ- مردود بان المستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل الإنكار ان الأذان كما يستحب في أوائل الأوقات بأن يأتي به المؤذن على المنارة للاعلام إذا دخل وقت الظهر أو دخل وقت العصر و هو أول المثل الثاني كما يدعونه و كذا في غروب الشمس لصلاة المغرب و زوال الحمرة المغربية للعشاء و هذا الأذان ليس من محل البحث في شيء، كذلك يستفاد منها ما وقع عليه الاتفاق نصا و فتوى من انه يستحب لكل مصل منفردا كان أو جامعا ذكرا كان أو أنثى ان يأتي في أول صلاته بأذان و اقامة في أول الوقت كان أو في آخره و هذا الأذان هو الذي يسقط بالجمع بين الصلاتين و عدم الفصل بالنافلة كما في ما نحن فيه و في عصر عرفة و عشاء المزدلفة و عصري الجمعة و السفر و نحو ذلك و اما مع الإتيان بالنافلة فإنه يحصل التفريق و لا يسقط هذا الأذان و ان كان في وقت واحد و مقام واحد، على ان ما ادعاه من انه (صلى الله عليه و آله) ان كان يفرق باعتبار تأخير العصر الى المثل الثاني مثلا و وافقه عليه المحقق في جوابه لم يرد به دليل يعتمد عليه و ان اشتهر ذلك في كلامهم، و لو ورد ثمة دليل كان سبيله الحمل على التقية لما عرفت من الاخبار المتقدمة سابق هذه المسألة و استفاضة الاخبار عنه (صلى الله عليه و آله) في ما كان يفعله و عن أهل بيته في ما فعلوه و أمروا به انما هو التفريق بالنافلة و ان العصر بعد صلاة النافلة أو الإقدام الأربعة و نحوها خاصة دون المثل و ان العمل بما ذكر انما هو مذهب العامة كما هو الآن معلوم. هذا ما في السؤال المذكور.

و اما الجواب فظاهره موافقة السائل فيما ذكره من معنى الجمع و التفريق و انه باعتبار الأوقات و ظاهره انه مع الفصل بالنافلة في الوقت الواحد فلا أذان، و هو غلط محض لمخالفته الروايات المتكاثرة الدالة على ما قدمناه من ان الجمع و التفريق انما هو باعتبار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست