responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 142

بالمثل و المثلين فلا يصليهما في وقت واحد. إلا ان فيه مع الإغماض عن المناقشة فيه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى ان الحكم لا يتم حينئذ كليا لانه ربما فرق و ربما جمع.

و (ثانيا) انه يستفاد من بعض الاخبار ان المسارعة بالفريضة في أول وقتها أفضل من انتظار الاجتماع، و هو

ما رواه القطب الرواندي في كتاب الخرائج و الجرائح بسنده عن إبراهيم بن موسى القزاز [1] قال «خرج الرضا (عليه السلام) يستقبل بعض الطالبيين و جاء وقت الصلاة فمال الى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال اذن فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لك لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها الى آخر وقتها من غير علة عليك أبدا بأول الوقت فأذنت فصلينا».

قال شيخنا المجلسي (طاب ثراه» في كتاب البحار ذيل هذا الخبر: يدل على انه لا ينبغي التأخير عن أول الوقت لانتظار الرفقة للجماعة أيضا. انتهى.

و (ثالثا) ان التطويل في النافلة على وجه يستوعب ذلك المقدار ترده الأخبار المتقدمة الدالة على أفضلية التخفيف في النافلة و مزاحمة الفريضة لها في ذلك المقدار، و نحوها الأخبار الدالة على أفضلية ما قرب من الزوال. و بالجملة فإن فضل أول الوقت مما لا اشكال فيه لاستفاضة الاخبار به و استحباب التأخير لانتظار الجماعة مما لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل.

ثم انه (قدس سره) تأول باقي الأخبار بتأويلات عديدة إلا انها تكلفات سخيفة بعيدة.

و الأظهر عندي ان منشأ هذا الاختلاف في الاخبار انما هو التقية التي هي أصل كل محنة في الدين و بلية كما يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح- على الظاهر- عن سالم ابي خديجة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سأله إنسان و انا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلي العصر و بعضهم يصلي الظهر؟ فقال انا أمرتهم بهذا لو


[1] البحار ج 18 الصلاة ص 51.

[2] الوسائل الباب 7 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست