responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 143

صلوا في وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم».

و ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج بسنده فيه عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قلت انه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي».

و ما رواه الشيخ في كتاب العدة [2] عن الصادق (عليه السلام) مرسلا «انه سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت فقال انا خالفت بينهم».

و ما رواه الصدوق في كتاب معاني الاخبار عن الخزاز عن من حدثه عن ابي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «اختلاف أصحابي لكم رحمة و قال اني إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد. و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال انا فعلت بكم ذلك و لو اتفقتم على أمر واحد لأخذ برقابكم».

الى غير ذلك من الاخبار الدالة بعمومها أو خصوصها على المراد، و المستفاد من هذه الاخبار و نحوها ان إيقاعهم الاختلاف في الأحكام لا يتوقف على القول بالحكم المخالف من العامة و لا على حضور أحد منهم في مجلس الفتوى كما تقدم تحقيقه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب، و المسألة هنا من مسائل الأوقات التي دلت على إيقاع الاختلاف فيها تقية جل هذه الروايات بل لو ادعى ان هذه الاخبار انما خرجت في هذه المسألة لم يكن بعيدا لأنا لم نقف في مسائل الأوقات على مسألة انتشرت فيها الاخبار من الطرفين و تصادمت من الجانبين ما بلغ في هذه المسألة كما عرفت مما شرحناه و نقلناه، و تشير الى ذلك رواية عبد الله بن محمد المتقدمة [4] الدالة على وقوع هذا الاختلاف في عصر الأئمة (عليهم السلام) و اختلاف أصحابهم يومئذ في ذلك حتى ان منهم من يوجب تأخير الظهرين عن ذينك المقدارين و منهم من يحمل ذلك على وجه الأفضلية.

بقي الكلام في ان التقية في أي الطرفين في هذه الاخبار و لعل الأقرب كونها في اخبار التحديد بالاقدام و الأذرع، و ذلك (أولا) من حيث اعتضاد اخبار التحديد بالنافلة بعمل الأصحاب قديما و حديثا و لم نقف على قائل بظاهر ترجيح أخبار الاقدام


[1] راجع التعليقة 2 و 3 ص 7 ج 1.

[2] ص 53.

[3] راجع التعليقة 2 و 3 ص 7 ج 1.

[4] ص 132.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست