responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 141

له عند ذلك عمل صالح».

و من ذلك رواية

الصدوق المتقدم نقلها [1] في باب صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قوله: «فإذا زال صلى ثماني ركعات و هي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء و يستجاب الدعاء و تهب الرياح و ينظر الله الى خلقه».

الى غير ذلك من الاخبار الصريحة في ان أول الزوال هو المخصوص بالفضل لا انه وقت الاجزاء و الفضل انما هو بعده كما توهمه (قدس سره).

و (اما رابعا) فان ما نقله عن الشيخ في معنى رواية محمد بن احمد بن يحيى و استوجهه فهو بعيد غاية البعد و انما المعنى فيها و المراد منها هو انه لما كان سؤال السائل يعطي انه فهم من هذه الاخبار كما فهمه هذا المحقق و غيره ممن تقدم ايضا كما أشارت إليه رواية عبد الله بن محمد المتقدمة من ان أول وقت فضيلة الظهر انما هو بعد مضي المدة المذكورة كما ينادي به ظاهر تلك الاخبار نفاه (عليه السلام) في هذا الخبر و جعل الفضيلة بعد الفراغ من النافلة طالت أو قصرت، و فيه إشارة إلى انه ليس الغرض من التحديد بالذراع و الذراعين ما توهمه السائل مما ذكرناه و انما الغرض من ذلك ما ذكروه (عليهم السلام) في جملة من الاخبار من بيان الوقت الذي تختص به النافلة بحيث لا يجوز الإتيان بها بعده، هذا هو ظاهر معنى الرواية المذكورة.

و (اما خامسا) فان ما احتمله- من الحمل على التقية باعتبار ان العامة لا يقولون بالاقدام- ففيه ايضا ان العامة لا يقولون بما افتى به (عليه السلام) في الرواية من تعجيل الصلاتين في أقل من مقدار الاقدام المذكورة فإنهم يعتبرون التفريق بين الفرضين في المثل و المثلين كما هو الآن معمول عليه بينهم [2].

و اما ما ذكره الفاضل الآخر (ففيه أولا) انه على تقدير تمامه انما يتمشى في الظهر خاصة اما العصر الواقعة بعد اجتماع الناس فلا يجرى فيها ما ذكره مع ان الاخبار قد دلت على التأخير فيها ايضا بذلك المقدار، اللهم إلا ان يقال انه يفرق بين الوقتين


[1] ص 133.

[2] راجع التعليقة 2 ص 126 و المغني ج 2 ص 271 و 274 و 278 و بداية المجتهد ج 1 ص 159.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست