responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 13

و يدلك على ما ذكرنا

صحيحة زرارة الثانية [1] و قوله فيها «و ان أفسدها كلها- يعني الفريضة و النافلة بعدم الإقبال فيهما- لم يقبل منه شيء منها و لم تحسب له نافلة و لا فريضة.

الحديث» و بالجملة فكلام شيخنا المذكور (نور الله ضريحه) لا يخلو من الغفلة عن ملاحظة الأدلة في المقام.

[المقام] (الثاني) [معنى عدم قبول الصلاة]

- ان ما دلت عليه هذه الاخبار من عدم قبول صلاة من لا يقبل بقلبه عليها و انه لا يقبل منها إلا ما اقبل عليه بقلبه هل المراد به القبول الكامل أو عدم القبول بالمرة بحيث يعود العمل الى مصدره؟ و نحوه ايضا ما ورد من عدم قبول صلاة شارب الخمر إلى أربعين يوما و عدم قبول صلاة الآبق حتى يرجع الى مولاه و الناشز حتى ترجع الى زوجها و نحو ذلك مما وردت به الاخبار، المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الأول و هو الظاهر و قيل بالثاني، و لا خلاف بين الجميع في صحة صلاتهم و انها مجزئة و مبرءة للذمة ما لم يعرض لها مبطل من خارج اتفاقا و نصا و فتوى، و انما الكلام كما عرفت في القبول المنفي هل المراد منه القبول الكامل فيصير النفي متوجها الى القيد خاصة و ان كانت موجبة للقبول و ترتب الثواب في الجملة بناء على استلزام الاجزاء للثواب كما هو القول المشهور و المؤيد المنصور أو ان المراد به القبول بالكلية بان لا يترتب عليها ثواب بالكلية و ان كانت مجزئة بناء على ان قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء و انه لا تلازم بينهما فقد تكون صحيحة مجزئة و ان لم تكن مقبولة كما هو مرتضى المرتضى (رضي الله عنه) و اليه يميل كلام شيخنا البهائي في كتاب الأربعين.

و الأظهر عندي هو الأول و لنا عليه وجوه: (الأول)- ان الصحة المعبر عنها بالاجزاء اما ان تفسر بما هو المشهور من انها عبارة عن موافقة الأمر و امتثاله و حينئذ فلا ريب في ان ذلك موجب للثواب و على هذا فالصحة مستلزمة للقبول، و اما ان تفسر بما أسقط القضاء كما هو المرتضى عند المرتضى و عليه بنى ما ذهب إليه في المسألة. و فيه


[1] ص 9.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست