responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 12

الرضا (عليه السلام) [1] حيث قال: «انما جعل أصل الصلاة ركعتين و زيد على بعضها ركعة و على بعضها ركعتان و لم يزد على بعضها شيء لأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة فعلم الله عز و جل ان العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها و تمامها و الإقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الاولى ففرض الله عز و جل أصل الصلاة ركعتين فعلم رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به و كماله فضم الى الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون بهما تمام الركعتين الأوليين. الحديث».

ثم ذكر (عليه السلام) ضم ركعة للمغرب و عدم ضم شيء لصلاة الصبح. و الاخبار بضم الركعات الزائدة على الثنتين الأوليين لذلك غير هذا الخبر كثيرة، و أنت إذا ضممت هذه الاخبار الى اخبار هذا المقام وجدت الحاصل منها ما ذكرناه من ارادة التوسعة على العباد في تدارك ما يحصل منهم من السهو و الغفلة و حينئذ فإذا أهملوا التدارك في جميع هذه المراتب فقد قصروا في حق أنفسهم و صاروا حقيقين بالرد و عدم القبول إذ لا أعظم من هذه التوسعة، لا ان المراد ما توهمه (قدس سره) من ترتب التكميل على كل نقص في العبادات فكل ناقص منها يحتاج الى مكمل فيلزم التسلسل لو لم يلتزم ما ذكره. ثم انه لا يخفى ان الغرض من التكميل انما هو متى كانت الفريضة كلا أو بعضا لم يقبل عليها فإنه لا يثاب عليها على الأول و يثاب على ما اقبل عليه منها على الثاني، و التكميل انما يحصل بشيء فيه ثواب يسد هذا النقص في جميع الفريضة أو بعضها، و النصوص قد دلت على ان ما لا يقبل عليه من العبادة فريضة أو نافلة فلا ثواب عليه و بذلك قد اعترف ايضا (قدس سره) في كلامه المذكور فكيف يعقل من النافلة التي لم يقبل فيها و لا قبول لها ان تكون مكملة للفريضة؟ فإنه لا ثواب عليها على هذا التقدير ليكمل به ناقص الفريضة و لا يعقل للتكميل معنى غير ما ذكرناه


[1] رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست