اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 14
انه يلزم القول بترتب القضاء على الأداء و هو خلاف ما يستفاد من الاخبار و خلاف ما صرح به غير واحد من محققي علمائنا الأبرار من ان القضاء يتوقف على أمر جديد و لا ترتب له على الأداء.
(الثاني)- الظاهر انه لا خلاف بين كافة العقلاء في ان السيد إذا أمره عبده أمر إيجابيا بعمل من الأعمال و وعده الأجر على ذلك العمل فامتثل العبد ما امره به مولاه و أتى به فإنه يجب على السيد قبوله منه و الوفاء بما وعده فلو رده عليه و منعه الأجر الذي وعده مع انه لم يخالف في شيء مما امره به فإنهم لا يختلفون في لوم السيد و نسبته الى خلاف العدل سيما إذا كان السيد ممن يتمدح بالعدل و الإكرام و الفضل و الانعام، و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن الأوامر الإيجابية قد اتى بها كما هو المفروض و الإخلال بالإقبال الذي هو روح العبادة كما ورد أو الإخلال بأمر خارج عن العبادة كما في الأمثلة الأخر لا يوجب الرد، اما الأول فلان الأمر به انما هو أمر استحبابي و قضيته ثبوت الكمال في العمل و الكلام مبني على الأمر الإيجابي فلا منافاة، و اما الثاني فلأنه خارج كما هو المفروض و لو ترتب قبول العبادة على عدم الإخلال بواجب أو عدم فعل معصية لم تقبل إلا صلاة المعصومين.
(الثالث)- انه لا خلاف بين أصحاب القولين المذكورين في ان هذه العبادة المتصفة بالصحة و الاجزاء مسقطة للعقاب المترتب على ترك العبادة و مع فرض عدم القبول بالكلية بحيث يعود العمل الى مصدره كما كان قبل الفعل فكأنه لم يفعل شيئا بالمرة و لا يعقل إسقاطها العقاب، إذ إرجاع العمل عليه على الوجه المذكور مما يوجب بقاءه تحت عهدة التكليف فكيف يتصور سقوط العقاب حينئذ؟ و اللازم من ذلك ان سقوط العقاب انما يترتب على القبول كما هو ظاهر لذوي العقول و حينئذ فيستلزم الثواب البتة.
و من أراد تحقيق المسألة زيادة على ما ذكرنا فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية فإنه قد أحاط بأطراف الكلام زيادة على ما ذكرناه في هذا المقام.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 14