responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 123

هنا-: و الجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك بل مقتضى صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) استحباب تأخير الظهر الى ان يصير الفيء على قدمين من الزوال

فإنه (عليه السلام) قال [1] «ان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قامة و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي الفيء ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة».

و الظاهر ان ذلك هو مراد المفيد (قدس سره) و ان كانت عبارته مجملة و هو الذي فهمه منه الشيخ في التهذيب، فإنه قال بعد نقل كلامه: وقت الظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، و من صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين أو ما أشبه ذلك، و وقت المضطر ممتد الى اصفرار الشمس، ثم استدل على الضرب الثاني برواية زرارة و ما في معناها. و بالجملة فالقول بخروج وقت الظهر بصيرورة الفيء على قدمين مقطوع بفساده. انتهى. و هو جيد و اما ما نقل عن ابن ابي عقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد

و رواية محمد بن حكيم [2] قال: «سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال».

قال و قد روى علي بن أبي حمزة [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول القامة هي الذراع».

و قال له أبو بصير [4]: «كم القامة؟ فقال ذراع ان قامة رحل رسول الله (صلى الله عليه و آله) كانت ذراعا».

و أجاب عنه بما يرجع الى ما قدمناه نقله عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد (قدس سره). و بالجملة فالمعتمد من هذه الأقوال ما قدمنا لك تحقيقه و أوسعنا مضيقة في هذا المجال. و الله العالم.

(المسألة الرابعة) [أول الوقت للظهرين]

- المشهور في كلام الأصحاب ان الوقت الأول للظهر و هو


[1] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست