اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 122
الفضل بن يونس بما دلت عليه من ان وقت الظهر انما هو الى مضي الأربعة أقدام و بعده يخرج حتى بالنسبة إلى ذوي الأعذار كالحيض، و لا يحضرني في ذلك محمل غير التقية و به صرح الفاضل الخراساني في الذخيرة و زاد مع ذلك احتمال حمل رواية ابن سنان على الاستحباب، و الأظهر هو العمل برواية ابن سنان لاعتضادها بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب الصلاة و امتداد الوقت سيما لذوي الأعذار إلى الغروب و حمل تلك الرواية على التقية و ان لم يعلم بها الآن قائل منهم لما قدمناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب من انه لا يشترط في الحمل عليها وجود قائل منهم، و لما علم من الأخبار من انه لا منشأ للاختلاف في أخبارنا إلا التقية، و لما تطابقت فتوى علمائنا و تظافرت أخبارنا بما دلت عليه رواية ابن سنان وجب حمل ما يخالفها على ذلك. و اما ما ذهب اليه الشيخ مما قدمنا نقله عنه من العمل بالرواية المذكورة فهو مما لا يلتفت إليه في معارضة الأخبار المشار إليها المعتضدة بعمل الطائفة المحقة قديما و حديثا و منهم الشيخ في غير الكتابين المذكورين. نعم ما دلت عليه رواية ابن سنان من امتداد وقت العشاءين الى آخر الليل محمول عندي على التقية لما تقدم تحقيقه في باب التيمم و يأتي مزيد كلام فيه ان شاء الله تعالى في باب قضاء الصلاة.
و اما ما نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره)- من ان وقت الظهر بعد زوال الشمس الى ان يرجع الفيء سبعي الشاخص- فاستدل له
العلامة في المختلف بما رواه ابن بابويه و الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين و بكير بن أعين و محمد ابن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام)[1] انهما قالا: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان و هذا أول الوقت الى ان يمضي أربعة أقدام للعصر».
و ما رواه الشيخ عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس».