responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 124

وقت الفضيلة أو الاختيار على الخلاف المتقدم من الزوال الى مضى مثل الشاخص و للعصر الى مضي مثليه، قال في المعتبر آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ثم يمتد وقت الاجزاء حتى يبقى للغروب مقدار اربع ركعات فيختص الوقت بالعصر، و اليه ذهب علم الهدى و ابن الجنيد. و قد نقل في المدارك ايضا عن السيد المرتضى انه يمتد وقت الفضيلة في الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله و وقت الاجزاء الى ان يبقي للغروب قدر اربع ركعات فيختص بالعصر. و قد تقدم في صدر المسألة الثالثة كلام الشيخ بنحو ذلك.

و المشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر الى أول المثل الثاني، قال في الذكرى يمتد وقت الفضيلة للظهر أو الاختيار الى ان يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشاخص في المشهور، ثم نقل خلاف المشهور التقدير بالاقدام الأربعة لرواية إبراهيم الكرخي، ثم قال في موضع آخر بعد البحث في المقام: نعم الأقرب استحباب تأخير العصر الى ان يخرج وقت فضيلة الظهر اما المقدر بالنافلتين و الظهر و اما المقدر بما سلف من المثل و الاقدام و غيرهما.

و قد تقدم في سابق هذه المسألة تصريح صاحب المدارك بما ذكرنا أولا من امتداد وقت فضيلة الظهر الى تمام مثل الشاخص و استدلاله على ذلك بصحيحتي أحمد بن عمر و احمد بن محمد المشتملتين على التحديد بالقامة و ان وقت الظهر قامة و وقت العصر قامة و في معناهما روايات أخر قدمنا ذكرها ايضا. و في الاستدلال بها عندي إشكال حيث ان مبنى الاستدلال بها على حمل القامة على قامة الشاخص و المفهوم من الاخبار ان لفظ القامة الوارد فيها انما هو بمعنى الذراع و القامتين بمعنى الذراعين، فمن ذلك

ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال له: «كم القامة؟ فقال ذراع ان قامة رحل رسول الله (صلى الله عليه و آله) كانت ذراعا».


[1] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست