اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 102
السلام) [1] قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه».
و روى في التهذيب عن الصباح بن سيابة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».
و عن مالك الجهني [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».
و روى في الفقيه [4] قال: «سأل مالك الجهني أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك».
و روى في الكافي عن إسماعيل بن مهران [5] قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و إن وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق. الحديث».
و روى في التهذيب عن سفيان بن السمط عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6] قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».
و عن منصور بن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام)[7] قال: «سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».
هذا ما حضرني من الاخبار الدالة على القول المذكور و هي ظاهرة الدلالة متعاضدة المقالة في الاشتراك من أول الوقت الى آخره.
[الوجوه التي استدل بها للقول بالاختصاص]
و اما ما يدل على القول المشهور مما اشتمل عليه كلامهم في المقام من البحث في