responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 103

المسألة بإبرام النقض و نقض الإبرام فوجوه:

(الأول)-

رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».

(الثاني)- ما ذكره السيد السند في المدارك من انه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه و لو على بعض الوجوه و لا ريب ان إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع و كذا مع النسيان على الأظهر لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه و انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة و إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها، ثم قال و يؤيده رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ثم ساق من الرواية ما يتعلق بالظهرين.

(الثالث) ما ذكره في المختلف و ملخصه ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد الباطلين اما تكليف ما لا يطاق أو خرق الإجماع فيكون باطلا، بيان الاستلزام ان التكليف حين الزوال اما ان يقع بالعبادتين معا أو بإحداهما لا بعينها أو بواحدة معينة و الثالث خلاف فرض الاشتراك فتعين أحد الأولين، على ان المعينة ان كانت هي الظهر ثبت المطلوب و ان كانت هي العصر لزم خرق الإجماع، و على الاحتمال الأول يلزم تكليف ما لا يطاق و على الثاني يلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف


[1] المروية في الوسائل في الباب 4 و 17 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست