responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 88

في السلعة المبتاعة، فإن اشترى للناس سلعة غيرها كان له أجرة على من اشترى له تلك السلعة، لا أنه يشترى سلعة واحدة و يبيعها في عقد واحد، لأن المشتري غير البائع، و البائع غير المشترى، و انما مقصود شيخنا ما نبهنا عليه فليتأمل ذلك انتهى.

و اعترضه العلامة في المختلف بأنه ليس بجيد، لأنا يجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين كالأب يبيع على ولده من ولده الأخر، و حينئذ يستحق اجرة البيع على آمره، و أجرة الشراء على آمره، و قوله العقد لا يكون الا بين اثنين مسلم و هو هنا كذلك لتعدد المنتسب اليه كالأب العاقد عن ولديه. انتهى.

و هو جيد الا ان المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروضة- حيث قال: المصنف و أجرة الدلال على الأمر و لو أمراه فالسابق [1] و لو أمراه بتولي الطرفين فعليهما- ان الذي عليهما متى أمراه بتولي الطرفين الإيجاب و القبول انما هو أجرة واحدة بالتنصيف، حيث قال بعد قول المصنف في آخر العبارة المذكورة فعليهما: ما صورته أجرة واحدة بالتنصيف اقترنا أم تلاحقا، ثم قال: و لو منعنا من تولى الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجتمع بينهما لواحد عليه، لانه قد عبر به من يرى جوازه، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد، و ان أمره البائع بالبيع، و المشترى بالشراء، بل له أجرة واحد عليهما، أو على أحدهما كما فصلناه انتهى. و هو ظاهر في أنه مع تولى الطرفين ليس الا أجرة واحدة بالتنصيف، و من الظاهر أنه لا فرق في تولى الطرفين بين الولي الشرعي كما تقدم في كلام العلامة،


[1] أقول: قوله و لو امراه في السابق حاصل معنى هذه العبارة على ما يفهم من الشرح أنه لو أمراه يعني كل من البائع و المشترى فالأجرة على الآمر أو لا ان كان مراد كل منهما المماكسة فقط من غير تولى طرفي العقد، و ان كان مرادهما الأمر بتولي طرفي العقد فالأجرة عليهما معا بالمناصفة، سواء أقترنا أو تلاحقا لكن بقيت هنا صورة ثالثة و هي ما لو أمراه بالمماكسة و لكن اقترنا من غير تقدم أحدهما الأخر، و ربما ظهر من فحوى كلام الشارح أنها ملحقة بالصورة الثانية و هو الأمر بالعقد منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست