responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 86

و ما رواه

الشيخ في التهذيب عن زرارة [1] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى المتاع فيقال: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك، فقال: لا بأس».

و رواه بسند آخر في الموثق عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله.

و هذه الاخبار كما ترى متفقة الدلالة على ما قاله الشيخان، و ردها بأنها أخبار آحاد خارج عن جادة السداد.

بقي الكلام في ان الظاهر أن هذا من باب الجعالة، و مال الجعالة يجب أن يكون معلوما، و هنا ليس كذلك، و هذا هو السبب في منع ابن إدريس هنا من صحة ما ذكره الشيخ، و فيه ما ذكره جمع من الأصحاب من أن وجوب معلومية الجعالة انما هو في موضع يؤدى الجهل بها الى التنازع، و هو منفي هنا، إذ الزيادة للواسطة متى زاد على ما قومه عليه التاجر مهما كانت الزيادة قليلة أو كثيرة، و الا فلا شيء له لحصول التراضي على ذلك، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع، و بذلك يظهر الفرق بين ذلك، و بين ما إذا قال الواسطة: خبرني بثمن المتاع و اربح على فيه ففعل، فإن الزيادة للتاجر و للواسطة أجرة المثل، فإنه على هذه الصورة لا بيع و لا جعالة، فمن أجل ذلك حكم بالزيادة للتاجر، و للواسطة بأجرة المثل، فاعتضاد ابن إدريس بهذه الصورة في الرد على الشيخ حيث قال: و قول الشيخ ثانيا الى آخره ليس في محله، لظهور الفرق، و قد تقدم تحقيق القول في هذا المقام في الفصل الخامس في المرابحة و المواضعة و التولية هذا.

و النهى عن البيع مرابحة في موثق سماعة اما من حيث أنه لم ينتقل المبيع اليه بهذا الكلام الذي وقع بينهما، لعدم تحقق البيع بمجرد التقويم عليه هذا ان كان باع لنفسه، و ان كان للتاجر وكالة فرأس المال غير معلوم، لان تقويمه على الدلال بقيمة أعم من أن يكون برأس المال أو بزيادة فيه، بل الغالب هو الثاني، و الواجب في بيع المرابحة معلومية رأس المال و الربح، و أما ما حكم به الشيخان- من صحة البيع لو باعه


[1] التهذيب ج 7 ص 54.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست