اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 85
الواسطة، و أوجبه على نفسه، فان فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح، و لم يكن للتاجر الا ما تقرر بينه و بينه انتهى، و نحوه قال الشيخ في النهاية و ابن البراج.
و قال ابن إدريس بعد إيراد كلام الشيخ في النهاية: ما أورده الشيخ غير واضح، و أشار به الى ما ذكره أولا من أنه إذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم، و قال له بعه فما زدت على رأس المال فهو لك و القيمة لي، ثم زاد كانت الزيادة للواسطة، و لا يجوز له أن يبيعه مرابحة قال: لان هذا جميعه لا بيع مرابحة و لا اجارة، و لا جعالة محققة، و إذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة شيء، لأنها من جملة ثمن المتاع، و المتاع للتاجر لم ينتقل عن ملكه بحال و للواسطة أجرة المثل، لانه لم يسلم له العوض، فيرجع الى المعوض، و كذلك أن باعه برأس المال، و ان باعه بأقل كان البيع باطلا، و ان تلف المبيع كان الواسطة هنا ضامنا، ثم أى شراء بين التاجر و الواسطة حتى يخبر بالثمن، و ليس هذا موضع بيع المرابحة في الشريعة بغير خلاف، و انما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقادا، و قول الشيخ ثانيا و إذا قال الواسطة خبرني بثمن هذا المتاع و اربح على فيه كذا ففعل كانت الزيادة للتاجر، و له أجرة المثل يوضح ما نبهنا عليه انتهى.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه
ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام)«أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال ليس به بأس».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) عن سماعة [2] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام)«في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوموا عليه قيمة، فيقولون بع فما ازددت فلك، قال: لا بأس بذلك، و لكن لا يبيعهم مرابحة».