responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 83

البائع للمشتري هو كون المشتري أخذ سلعته بأضعاف قيمتها، فيصير الحامل للبائع على القرض هو ذلك، و القرض إذا جر المنفعة كان باطلا، فالواجب الحكم ببطلان البيع المذكور، و هو توهم فاسد، لان المستفاد من الاخبار- كما سيأتي ذكرها إنشاء الله تعالى جميعا في كتاب الديون و الجمع بينهما- هو أن المحرم انما هو القرض الذي يشترط فيه النفع، لا ما يجر النفع بقول مطلق، و المستفاد من بعضها أن تحريم ما يجر النفع مطلقا مذهب العامة، كما تقدم ذكره في كلام شيخنا المفيد (رحمه الله).

و حينئذ فما دل على خلاف ما ذكرناه من الاخبار كصحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة فهو محمول على الاشتراط أو التقية، و العلامة إنما أجاب عنها بالمعارضة لصحيحة محمد بن مسلم، و الظاهر أنها ما رواه

المشايخ الثلاثة عنه [1] و عن غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن اما خادما و اما آنية و اما ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له؟

قال: إذا طابت نفسه فلا بأس به، فقلت: ان من عندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة».

و هذه الرواية هي التي أشرنا إليها في الدلالة على ان ذلك مذهب العامة و نحوها في الدلالة على ان خير القرض ما جر منفعة غيرها ايضا.

و العجب انه سكت عن الجواب عن رواية محمد بن قيس، مع انها ظاهرة في الدلالة على ان التحريم انما هو من حيث الشرط لا مطلقا، لقوله أو لا «فلا يشترط الا مثلها، و ان جوزي بأجود منها فيقبل، و قوله ثانيا «يشترط من أجل قرض ورقه» يعنى لا يجعل عارية المتاع أو ركوب الدابة شرطا في القرض، و هو ظاهر.

و مما ذكرنا يعلم أن ما أطال به (قدس سره) من الوجوه التي ذكرها غير محتاج إليه، لأن بيع الشيء بأضعاف ثمنه مما لا نزاع فيه، و كذا وقوع الشروط


[1] الوسائل الباب- 19- من أبواب الدين الرقم 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست