responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 82

فلا يشترط الا مثلها، فإن جوزي بأجود منها فليقبل، و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه».

و ما رواه

خالد بن الحجاج [1] قال: «جاء الربا من قبل الشروط».

و ما رواه

الوليد بن صبيح [2] عن الصادق (عليه السلام) قال: «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و الفضل بينهما هو الربا المنكر».

و لان البيع بالمحاباة نفع و هو مشترط في القرض، فيجب ان يكون حراما.

ثم أجاب عن ذلك قال: و الجواب عن الروايات بعد سلامة سندها أنها دالة على الكراهة لا التحريم، على أنا نقول الرواية الاولى- و هي الصحيحة- معارضة برواية محمد بن مسلم، و نقول بموجب الرواية الثانية، فإن اشتراط النفع في القرض حرام بالإجماع، و هو غير صورة النزاع، و كذا عن الرواية الثلاثة، فإن كل شرط لو تضمن الربا لكان باطلا بالإجماع، مع انا نصحح أكثر الشروط بالإجماع، فإذا لا محل لها الا مع اشتراط الزيادة في المتساوي جنسا مع عقد البيع، و هذا هو الربا بعينه، و هو غير محل النزاع.

و كذا الرابعة فإنها صريحة في تناول الربا إذ لا قائل بإباحة الفضة بالفضة مع الزيادة، و لا الذهب بالذهب مع الزيادة.

و عن الثاني بوجهين الأول- المعارضة بما روى من

قولهم (عليهم السلام) [3] «خير القرض ما جر نفعا».

و لان المتنازع اباحة البيع بالمحاباة مع اشتراط القرض، لا العكس انتهى ملخصا.

أقول منشأ شبهة القائل المذكور هو أنه لما كان السبب في هذا القرض من


[1] التهذيب ج 7 ص 112.

[2] التهذيب ج 7 ص 98.

[3] الوسائل الباب- 19- من أبواب الدين الرقم 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست