responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 263

سنان [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كل رهن له غلة أن غلته تحتسب لصاحب الرهن مما عليه».

و عن محمد بن قيس [2] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الأرض البور يزرعها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها و أنفق عليها من ماله: أنه تحتسب له نفقته و عمله خالصا، ثم ينظر نصيب الأرض فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله، فليدفع الأرض إلى صاحبها».

و ما رواه

في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن الكرخي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة، فقال: على الذي ارتهن الأرض و الدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذ من الغلة و يطرحه عنه من الدين الذي له».

و عن محمد بن قيس [4] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله، و له حساب ما عمل فيها و أنفق منها، و إذ استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها».

و إطلاق هذه الاخبار شامل لما لو كان التصرف باذن الراهن أو بغير اذن، و لا فرق بينهما في الحكم المذكور الا باعتبار الإثم و عدمه.

قال الصدوق في كتاب المقنع: إذا كان الرهن دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، فان سكنها المرتهن لم تكن عليه غلتها لصاحبها، الا أن يكون استأجرها منه، فان آجرها فعليه أن يحسب كراها من رأس ماله.

قال في المختلف: و هذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي التقييد بالسكنى باذن الراهن، و الظاهر أن مراده ذلك.

أقول من العجب أن الصدوق لا يفتي في هذا الكتاب الا بمتون الاخبار، مع ان


[1] الكافي ج 5 ص 235.

[2] الكافي ج 5 ص 235.

[3] الفقيه ج 3 ص 196.

[4] الفقيه ج 3 ص 197.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست