responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 262

رهنا بماله أ له أن يركبه؟ قال: فقال: ان كان يعلفه فله أن يركبه، و ان كان الذي رهنه عنده يعلفه، فليس له أن يركبه».

و رواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب عن أبى ولاد مثله، إلا أنه عبر بضمير التثنية في المواضع الخمسة، و رواه الشيخ في الصحيح ايضا مثله.

و ما رواه

الشيخ عن السكوني [1] «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركبه نفقته، و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته».

و رواه الصدوق عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد (عليه السلام).

و الخبران كما ترى دالان بظاهرهما على ما ذكره الشيخ في النهاية، و الأصحاب حملوهما على ما إذا أذن له الراهن في الإنفاق مع تساوى الحقين.

و أنت خبير بما فيه من البعد عن سياق الخبرين، سيما الأول، لأن السائل سأله عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير إله أن يركبه يعنى من غير اذن الراهن، و الا فمع الاذن لا معنى للسؤال بالكلية، فأجاب (عليه السلام) بأن له ذلك ان كان يعلفه، و اعتبار مساواة الحقين مع عدم انضباط الركوب- و احتماله القلة و الكثرة، و ان أمكن انضباط العلف- بعيد جدا، و تخصيص القواعد- التي ألجأتهم الى هذا التأويل- بهذين الخبرين سيما الأول لصحته و صراحته غير بعيد و يظهر من الفاضل الخراساني في الكفاية الميل الى ما ذهب اليه الشيخ، حيث قال بعد نقل الصحيحة المذكورة: و قول الشيخ قوى، و يؤيده رواية السكوني انتهى و هو جيد.

و لو كان للرهن غلة و فوائد و تصرف فيها المرتهن وجب عليه أن يحتسبها من دينه، و بذلك تكاثرت الاخبار مضافا إلى اتفاق الأصحاب.

و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابن


[1] التهذيب ج 7 ص 175 الفقيه ج 3 ص 195.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست