اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 262
رهنا بماله أ له أن يركبه؟ قال: فقال: ان كان يعلفه فله أن يركبه، و ان كان الذي رهنه عنده يعلفه، فليس له أن يركبه».
و رواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب عن أبى ولاد مثله، إلا أنه عبر بضمير التثنية في المواضع الخمسة، و رواه الشيخ في الصحيح ايضا مثله.
و ما رواه
الشيخ عن السكوني [1]«عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركبه نفقته، و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته».
و رواه الصدوق عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد (عليه السلام).
و الخبران كما ترى دالان بظاهرهما على ما ذكره الشيخ في النهاية، و الأصحاب حملوهما على ما إذا أذن له الراهن في الإنفاق مع تساوى الحقين.
و أنت خبير بما فيه من البعد عن سياق الخبرين، سيما الأول، لأن السائل سأله عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير إله أن يركبه يعنى من غير اذن الراهن، و الا فمع الاذن لا معنى للسؤال بالكلية، فأجاب (عليه السلام) بأن له ذلك ان كان يعلفه، و اعتبار مساواة الحقين مع عدم انضباط الركوب- و احتماله القلة و الكثرة، و ان أمكن انضباط العلف- بعيد جدا، و تخصيص القواعد- التي ألجأتهم الى هذا التأويل- بهذين الخبرين سيما الأول لصحته و صراحته غير بعيد و يظهر من الفاضل الخراساني في الكفاية الميل الى ما ذهب اليه الشيخ، حيث قال بعد نقل الصحيحة المذكورة: و قول الشيخ قوى، و يؤيده رواية السكوني انتهى و هو جيد.
و لو كان للرهن غلة و فوائد و تصرف فيها المرتهن وجب عليه أن يحتسبها من دينه، و بذلك تكاثرت الاخبار مضافا إلى اتفاق الأصحاب.